المحقق الحلي
58
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
خطؤه فإن كان منحرفا « 1 » يسيرا فالصلاة ماضية وإلا أعاد في الوقت وقيل إن بان أنه استدبرها أعاد وإن خرج الوقت والأول أظهر فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال « 2 » إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم ولا إعادة . الثالثة إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد وإلا بنى على الأول المقدمة الرابعة في لباس المصلي وفيه مسائل الأولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أو لم يدبغ وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه على كراهية . الثانية الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر سواء جز من حي أو مذكى أو ميت ويجوز الصلاة فيه ولو قلع من
--> ( 1 ) أي : ما بين المشرق والمغرب ؛ « جواهر الكلام : 8 / 24 » . ( 2 ) في : الوقت وخارجه .